وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا. [ت: 1411، م: 1682].
3490 - [5] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِئَةٌ مِنَ الإِبلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونهَا أَوْلَادُهَا". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ن: 4793، جه: 2628، دي: 2428].
3491 - [6] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنهُ وَعَن ابْنِ عُمَرَ، وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" لَفْظُ "الْمَصَابِيحِ" عَنِ ابْنِ عمر. [د: 4565].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثاني
3490، 3491 - [5، 6] (عبد اللَّه بن عمرو، وابن عمر) قوله: (ما كان بالسوط والعصا) إما بدل من الخطأ إن كان قوله: (شبه العمد) صفة له، أو بدل منه إن كان بدلًا، قد مرت إشارة إلى أن القتل إما عمد أو شبه عمد أو خطأ محض، فالعمد: ما كان قصدًا بالسلاخ وما في حكمه، وشبه العمد: ما يكون بغيره، سواء كان مما يقع القتلُ به غالبًا أو لا، والخطا ما عدا ذلك، وهذا عند أبي حنيفة، وهو يحمل العصا على إطلاقها خفيفةً كانت أو ثقيلةً، والآخرون يقولون: إن القتل بالمثقَّل مما يقع القتلُ به غالبا عمدٌ، فيحملون العصا على الخفيفة لا يقتل به غالبًا.
وقوله: (مئة من الإبل) خبر (إن)، وفي بعض الروايات زاد: (مغلظة)، والتغليظ في شبه العمد عند ابن مسعود، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد رحمهم اللَّه أن يوجب الإبل أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون،