وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيه. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. [ت: 1399].

3473 - [28] وَعَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَع عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: "وَمن خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ". [ت: 1414، د: 4516، جه: 2663، دي: 2/ 191، ن: 4736].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يكون هو سببًا لعدمه.

3473 - [28] (الحسن) قوله: (من قتل عبده قتلناه) الحديث، اعلم أن الأئمة اتفقوا على أن السيد لا يُقتَل بعبده؛ لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص، وقالوا: هذا الحديث وارد على الزجر والردع؛ ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك، وقيل: الحديث وارد في عبدٍ أعتقَه، فسُمِّي عبدَه باعتبار ما كان، وقيل: منسوخ بقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178]، كذا قال الطيبي (?).

وأورد في (شرح كتاب الخرقي) (?) من رواية الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلًا قتل عبده متعمّدًا، فجلَدَه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ونفاه سنةً، ومحا اسمه من المسلمين، ولم يُقِدْه به، وأمره أن يعتق رقبةً، وإسماعيل بن عياش حجة على الشاميين في الصحيح.

وأما قتل الحر بعبد غيره فمختلف فيه، والمذهب عندنا أن يقتل الحر بالعبد كالعكس، وعند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم اللَّه لا يقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}، ولأن مبنى القصاص على المساواة، وهي منتفية بين المالك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015