(16) كتاب القصاص

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3446 - [1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

16 - كتاب القصاص

هو اسمٌ من قَصَّ أثرَه قَصًّا وقَصِيصًا: تَتَبَّعَهُ، قوله تعالى: {فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} [الكهف: 64] أي: رجعا من الطريق الذي سلَكاه يقصَّان الأثر، والولي يتبع القاتل في فعله، ويقصُّ أثره؛ ليدركه، وينقم منه، ويقتله، أو من تقاصَّا أي: تساوَيَا، وتماثلا، ويتساوى الوليُّ والقاتلُ بالقِصاص بأن يفعل به مثل ما فعله.

الفصل الأول

3446 - [1] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (لا يحل دم امرئ) أي: إراقةُ دمِ إنسانٍ.

وقوله: (يشهد) صفة ثانية لـ (امرئ)، أو صفة لـ (مسلم) للكشف والتوضيح، إشارة إلى أن الإتيان بالشهادتين كافٍ فِي العصمة.

وقوله: (إلا بإحدى ثلاث) أي: خصال، ففصلها بتعداد المتصفين بها.

وقوله: (النفس بالنفس) مرفوع، أي: يقتل النفس بالنفس، أو منصوب على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015