3438 - [13] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ: "أَوْفِي بِنَذْرِكِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3312].
وَزَادَ رَزِينٌ: قَالَتْ: وَنَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، مَكَانٌ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: "هَلْ كَانَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ " قَالَتْ: لَا، قَالَ: "هَلْ كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ " قَالَت: لَا، قَالَ: "أَوْفِي بِنَذْرِكِ".
3439 - [14] وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البلد.
3438 - [13] (عمرو بن شعيب) قوله: (على رأسك) أي: بحضرتك، و (الدف) بالضم أشهر وأفصح، وجاء بالفتح أيضًا، وفيه: دليل على النذر بالمباح، فإن ضرب الدف مباح في الجملة، وقالَ من خصَّ النذر بالطاعة والقربة: إن ضرب الدف وإن لم يكن من القربات التي وجب على الناذر الوفاءُ بها، بل من المباحات كأكل الأطعمة اللذيذة، ولبس الثياب الناعمة، ولكنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها بالوفاء نظرًا إلى مقصدها الصحيح الذي هو إظهارُ الفرح والسرور بقدوم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سالمًا غانمًا مظفَّرًا على الأعداء.
وقوله: (مكان) بالجر بدل من مكان، وبالرفع على أنه خبر محذوف.
3439 - [14] (أبو لبابة) قوله: (إن من توبتي أن أهجر) لما حاصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بني