3411 - [6] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6718، م: 1649].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يترتب الجزاء عند عدم قصد التكثير، ويحتمل أن يكون اللام للعاقبة، فافهم.
3411 - [6] (أبو موسى) قوله: (إن شاء اللَّه) هو للتبرك وإظهار الرغبة.
وقوله: (لا أحلف على يمين) قيل: المراد باليمين هنا المحلوف عليه؛ فإنه قد يطلق عليه مجازًا لتلبُّسِه باليمين، كذا نقل عن (الكشاف) (?)، وقال الشُّمُنِّي (?): حقيقة اليمين جملتان، إحداهما مُقْسَمٌ به، والأخرى مُقْسَمٌ عَلَيْه، فَذُكِر الكلُّ وأريد البعضُ، وقيل: ذُكِرَ اسمُ الحالِّ وأريد المحلُّ؛ لأن المحلوف عليه محلُّ اليمين، وقول صاحب (الكشاف): (لتلبُّسه بها) يشمل الكل، وقيل: (على) بمعنى الباء.
وقال الكرماني: حلفت على يمين، أي: بيمين، أو المراد بها المحلوف عليه مجازًا، وأقول: يجوز أن يضمن (أحلف) معنى أعزم وأقبل، ففيه إشارة بأن يمين اللغو لا ينعقد، ويجوز أن يحمل اليمين على الكلام الذي فيه اليمين، كالإنشاء والخبر يطلقان على الكلام وفعل المتكلم، هذا والموافق بسياق الكلام من قوله: (فأرى غيرها) أن المراد به المحلوف عليه، ويحتمل الاستخدام أيضًا.
وقوله: (إلا كفرت عن يميني) أي: أحنِّثُ نفسي، ثم أكفِّرُ، وذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، إلا أن الشافعي رحمه اللَّه خصص بالمالي منها، والاستدلال لهم على ذلك بهذا الحديث لا يتم؛ لأن الواو لمطلق الجمع،