3406 - [1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَحْلِفُ: "لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 7391].
3407 - [2] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6646، م: 1646].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و(النذور) جمع نذر، يقال بفتح النون وضمها وسكون الذال فيهما، وهو إيجاب الإنسان على نفسه والتزامه من طاعة بسبب يوجبه، لا تبرعًا، كذا قيل، قال في (القاموس) (?): نذر على نفسه، ينذِر وينذُر، نذرًا ونذورًا: أوجبه، كانتذر، ونذر ماله، ونذر للَّه سبحانه [كذا. أو النذر]: ما كان وعدًا على شرط، كعَليَّ إن شفى اللَّه مريضى.
الفصل الأول
3406 - [1] (ابن عمر) قوله: (يحلف) حال ساد مسد الخبر، مثل قائمًا في قولك: أخطب ما يكون الأمير قائمًا.
وقوله: (لا ومقلب القلوب) بيان لما يحلف به، و (لا) نفي للكلام السابق كما في قولهم: لا واللَّه.
3407 - [2] (عنه) قوله: (إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) وقد حكم بعض الفقهاء بكفر من حلف بالأب، ولعل ذلك إذا اعتقد تعظيم الآباء مشركًا في