رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1510].
3392 - [5] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6716، م: 997].
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانَ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا" فَيَقُولُ (?): فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا بالإنشاء.
3392 - [5] (جابر) قوله: (نعيم) بلفظ التصغير (ابن النحام) بفتح النون وتشديد الحاء المهملة، ودل الحديث على جواز بيع المدبر، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز، وأوَّلُوا الحديث بأن المراد بالمدبر فيه المدبر المقيد، بأن قال: إن مت من مرضي هذا أو من شهري هذا فأنت حر، وهذا المدبر لا يعتق بخلاف المطلق بدليل الأحاديث الأخر.
وقوله: (فهكذا وهكذا) وقع في النسخ مرتين، وقد يتوهم أن الظاهر أن يقول: ثلاثًا، ولكنه يمكن أن هكذا الأول لمن بين يديه، والثاني لليمين والشمال، ويجوز أن يكون هذا كناية عن التفريق أشتاتًا على من عن يمينه وشماله وأمامه.