3389 - [2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي (?) عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2504، م: 1503].
3390 - [3] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بهم رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَجَزَّأَهُمْ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يدل على أن المعتق إن كان موسرًا ضمن للشريك، وإن كان معسرًا لا يستسعى العبد، بل عتق ما عتق ورقَّ ما رقَّ، ومذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه أنه إن كان موسرًا ضمن، أو استسعى الشريكُ العبدَ، أو أعتق، وإن كان معسرًا لا يضمن، لكن الشريك إما أن يستسعيَ أو يعتقَ، والولاء لهما لأن الإعتاق يتجزأ، وقالا: له ضمانه غنيًا، والسعاية فقيرًا، والولاء للمعتق لعدم تجزؤ الإعتاق، ومعنى الاستسعاء أن العبد يكلَّف للاكتساب حتى يحصل قيمته للشريك، وقيل: هو أن يخدم الشريك بقدر الرقبة من الملك.
3389 - [2] (أبو هريرة) قوله: (من أعتق شقصًا) بالكسر بمعنى الحصة والنصيب.
وقوله: (أعتق كله) المشهور روايته بلفظ المجهول، أي: حُكِمَ بعتقه كلِّه عليه، وقد يروى بلفظ المعلوم، و (كلَّه) منصوب على أنه مفعول به.
وقوله: (غير مشقوق) أي: لا يكلف ما يشق عليه، أي لا يغلى عليه الثمن، أو لا يكلف بخدمة لا يطيقها (?).
3390 - [3] (عمران بن حصين) قوله: (فجزأهم) أي: قسمهم من التجزئة.