وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي". رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 2/ 182، د: 2276].
3379 - [4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1357].
3380 - [5] وَعنهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (?) -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و(الحجر) بفتح الحاء ويكسر، وجمعه حُجُور، و (الحواء) بالكسر مكان يحوي الشيء، أي: يجمعه ويضمه.
وقوله: (ما لم تنكحي) يدل على أن الأم إذا نكحت سقط عنه حقها في الحضانة، وهذا الحديث مطلق، وقد قيده علماؤنا، وقالوا بنكاح غير مَحرَم منه يسقط ولمحرم لا، كأمٍّ نكحَت عمَّه لقيام الشفقة.
3379 - [4] (أبو هريرة) قوله: (خير غلامًا بين أبيه وأمه) لعل هذا الصبي كان بلغ من التمييز فخير، وليس هذا من باب الحضانة، والصبي الذي كان في الحديث السابق ما بلغ من التمييز، فهذا من الحضانة، وفي الحضانة لا يخير الصبي، وهو المذهب عندنا خلافًا للشافعي.
3380 - [5] (أبو هريرة) قوله: (وقد سقاني ونفعني) تريد أن ابني بلغ حدًا