3364 - [23] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَسَّرَ اللَّهُ حَتْفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 2494].
3365 - [24] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهَبَ لِعَلِيٍّ غُلَامًا فَقَالَ: "لَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي" هَذَا لَفْظُ "الْمَصَابِيحِ". [حم: 5/ 250].
3366 - [25] وَفِي "الْمُجْتَبَى" لِلدَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ. [قط: 2/ 54].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3364 - [23] (جابر) قوله: (يسر اللَّه حتفه) أي: موته، ومات حتفَ أنفهِ بمعنى موته على فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا غَرَق ولا حَرَق، وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه، والمراد بتيسير اللَّه الموت تهوين سكرات الموت عليه، كذا قيل.
3365، 3366 - [24، 25] (أبو أمامة، وعمر بن الخطاب) قوله: (فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة) لشرفهم وكرامتهم على اللَّه، ورعايةً لإكرامهم وتوقيرهم عند الناس، قال الطيبي (?): وإذا كان اللَّه رفع الضرب عن المصلين في الدنيا نرجو من كرمه ولطفه أن لا يخزيهم في الآخرة بالنار، نسأل اللَّه العافية.