شُؤْمٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَمْ أَرَ فِي غَيْرِ "الْمَصَابِيحِ" مَا زَادَ عَلَيْهِ فِيهِ منْ قولِهِ: "والصَّدَقةُ تَمْنَعُ مِيتةَ السُّوءِ، والبِرُّ زيادةٌ فِي العُمُرِ". [د: 5162، 5163].
3360 - [19] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ"، لَكِنْ عِنْدَهُ "فَلْيُمْسِكْ" بدل "فَارْفَعُوا أَيْدِيكُم". [ت: 195، شعب: 8220].
3361 - [20] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و(الشؤم) بضم الشين وسكون الهمزة: ضد اليمن، والغالب التسهيل. و (الميتة) بكسر الميم: الحالة من الموت كالجِلسة من الجلوس، وذلك كموته فجاءةً أو بالجزع أو غافلًا عن التوحيد، ونحو ذلك.
وقوله: (والبر زيادة في العمر) له تأويل مشهور ذكر في موضعه.
3360 - [19] (أبو سعيد) قوله: (فذكر اللَّه) أي: استغاث به واستشفع باسمه تعالى، هذا إذا لم يكن الضرب من حقوق الشرع، واللَّه أعلم.
3361 - [20] (أبو أيوب) قوله: (من فرق) ببيع أو هبة أو نحوه، لا بحقٍّ مستحَقٍّ كدفع أحدهما بالجناية والرد بالعيب، كذا في (الهداية) (?).
وقوله: (بين والدة وولدها) قالوا: تخصيصُ الذِّكرِ بها لوفور شفقة الأم، أو لوقوع القضية فيها، وألحقوا بها حكم الأب والجدِّ والجدَّة، والمذهب عندنا كراهة