3351 - [10] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ؛ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6885، م: 1660].
3352 - [11] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ؛ فَإِن كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1657].
3353 - [12] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ" فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، فَقَالَ: "أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3351 - [10] (أبو هريرة) قوله: (جلد يوم القيامة) فيه إشارة إلى أنه لا حدَّ على السيد بقذف عبده، بل لا حدَّ على قاذف العبد مطلقًا؛ لأن العبد ليس بمحصن، بل يُعزَّرُ قاذفه ولو كان سيِّدَه إن كان ظلمًا.
وقوله: (إلا أن يكون كما قال) استثناء منقطع لأن الكلام على تقدير براءته مما قال.
3352 - [11] (ابن عمر) قوله: (لم يأته) أي: لم يأتِ موجِبَه. وفي قوله: (أو لطمه) مبالغة، أي: بل إن لطمه وضربه، والظاهر أن المراد باللطم الضرب على الوجه، وهو منهي عنه مطلقًا، فإثمه أشد، فتدبر.
3353 - [12] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (للفحتك النار) أي: أحرقتك،