رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 2/ 577].

3336 - [13] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه-: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رُفِعَتْهَا حَيْضَتُهَا؛ فإنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الأَشْهُرِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثم حلَّتْ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 2/ 582].

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] الأطهار، انتهى. يعني أن البراءة إنما يحصل بمضي العدة، وهذا ظاهر، ويحتمل أن يكون المراد الحيض، وجعل الدخول في الحيضة الثالثة باعتبار مضي أكثر العدة سببًا في درء اعتبار عدة الوفاة، واللَّه أعلم.

3336 - [13] (سعيد بن المسيب) قوله: (ثم رفعتها حيضتها) (رفعت) بلفظ المجهول، و (حيضتُها) فاعله، والضمير في رفعتها منصوب على نزع الخافض، أي: رفعت حيضتها عنها؛ فإذا رفعت حيضتها احتمل أن يكون هذا الانقطاع لإياسها من الحيض، فيصير عدتها بالأشهر، واحتمل أن يكون للحمل فـ (تنتظر تسعة أشهر) التي هي مدة ظهور الحمل ووضعه.

وقوله: (فذلك) أي حكمه ظاهر لأنه تمضي عدتها بالوضع، وإن لم يبِنْ حمل ووضع حمل (اعتدت بعد تسعة أشهر) بالأشهر (ثلاثة أشهر) لأنه ظهر أنها من اللائي يئسن من المحيض (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015