3330 - [7] وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5334، م: 1487].
3331 - [8] وَعَن أُمِّ عطيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طيبًا ولا شيئًا فيه زينة حتى تمضي عليها سنة، ثم تؤتى بدابة، فتمسح بها قُبُلها، وتخرج عن البيت، فتعطى بعرة فترمي بها، وتخرج بذلك عن العدة.
3330 - [7] (أم حبيبة) قوله: (أن تحدّ) بضم التاء وكسر الحاء من الإحداد، وذلك لغة في الحداد بكسر الحاء، وهو الرواية، وجاء حَدَّ يَحدُّ من باب فرّ ومدّ حدًّا وحِدادًا، وفي (القاموس) (?): المُحِدُّ: تاركةُ الزينةِ للعدَّةِ.
3331 - [8] (أم عطية) قوله: (إلا ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد: نوع من البرود اليمنية، يصبغ غزله قبل النسج، والعصب الجمع أو الشد، أي: يعصب ويصبغ، وقد جاءت الرواية الفقهية في لبس الأحمر المصبوغِ غزلُه قبل النسج للرجال، ولا يعدّ زينة فلا بأس بلبسه.
وقوله: (إلا إذا طهرت) أي: من الحيض، و (نبذة) منصوب بتقدير تمسّ، وهي بضم النون وسكون الباء: الشيء القليل اليسير، و (القسط) بضم القاف، وقد تبدل