فأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5320].
3329 - [6] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حديثِ (لعلَّكِ نُفِسْتِ): [قاله لعائشة في حجة الوداع]، كذا ضبطه الأصيلي بضم النون وكثير من الشيوخ، وكذا سمعناه من غير واحد، وفي الولادة: فنفست بعبد اللَّه كذا أيضًا ضبطناه بالضم، وقال الهروي: يقال في الولادة: نفست المرأة ونفست بالوجهين في النون الضم والفتح، وإذا حاضت بالفتح في النون لا غير، ونحوه لابن الأنباري، وذكر أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين معًا فيهما، انتهى.
وقوله: (فأذن لها) لأن عدة الحامل وضع الحمل، وهذا مذهبنا لعموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، وقال ابن مسعود: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى وهي سورة {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: 1]، وفيها قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} بعد سورة النساء الطولى، وهي سورة البقرة التي فيها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} الآية [البقرة: 234]، وبيانه أن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} الآية [البقرة: 234]، عام في الحامل وغيرها، وقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عام في المتوفى عنها زوجها وغيرها، فيتعارضان في الحامل المتوفى عنها زوجها، فاختار بعضهم أنه تعتدّ أبعدَ الأجَلَين، ويروى ذلك عن علي وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، وعندنا عدتها بوضع الحمل، وهو مذهب ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وقال: قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} متأخر وناسخ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} وهو المراد من قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: من شاء باهلته. . . إلخ.
3329 - [6] (أم سلمة) قوله: (وقد اشتكت عينها) بالرفع والنصب، وعلى