هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلانَ الرَّاوِي ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الحَدِيثِ. [ت: 1191].
3287 - [14] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1423، د: 4403].
3288 - [15] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْهُمَا. [دي: 2/ 225، جه: 2041].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (عطاء بن عجلان) بكسر العين وفتحها، و (ذاهب الحديث) بمعنى ساهيه، في (الكاشف) (?): عطاء بن عجلان البصري، عن أنس وأبي عثمان النهدي، وعنه عبد الوارث وابن نمير وجماعة، واه، اتهمه بعض الأئمة، وفي الحاشية: عطاء ابن عجلان الحنفي، أبو محمد العطار، قال يحيى: ليس بثقة، وقال مرة: كذاب، وقال مرة: ليس بشيء، كان يوضع له أحاديث فيحدث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث متروك الحديث، وقال: منكر الحديث، وقال الترمذي: ذاهب الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، روى له الترمذي (?) حديثًا واحدًا عن عكرمة بن خالد عن أبي هريرة مرفوعًا: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله).
3287، 3288 - [14، 15] (علي، وعائشة) قوله: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم. . . إلخ)، لكن النائم يقضي ما فات عنه بخلاف الصبي والمعتوه، وفي طلاق