3225 - [16] وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَينِ أَنْ يُؤْكَلَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُرْسَلًا. [د: 3754].
3226 - [17] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ، وَلَا يُؤكَلُ طَعَامُهُمَا". قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: يَعْنِي المُتَعَارِضَيْنِ بِالضِّيافَةِ فَخْرًا وَرِياءً.
3227 - [18] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقينَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3225 - [16] (عكرمة) قوله: (عن طعام المتباريين) أي: المتعارضين المغالبين بفعلهما ليرى أيهما يغلب صاحبه، والمباراة: المعارضة، يقال: باراه: عارضه، والسلف كانوا لا يجيبون دعوة المباراة، ولا يأكلون طعام المباهاة.
الفصل الثالث
3226 - [17] (أبو هريرة) قوله: (المتباربان لا يجابان) فهم من الحديث الأول كراهة أكل طعامهما، وهو لا ينافي بحسب الظاهر جواز إجابتهما، وصرح في هذا الحديث بكراهة إجابتهما أيضًا.
3227 - [18] (عمران بن حصين) قوله: (عن إجابة دعاء الفاسقين) لأن الغالب أن الفاسق لا يحتاط في طعامه وكل الحرام، وأيضًا قد يكون ظالمًا، وقد ورد: (اللهم لا تجعل للظالم عليَّ يدًا).