وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشَقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1145، د: 2115، ن: 3354، دي: 2/ 155].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

3208 - [7] عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النقصان والتنقيص. و (الشطط) بفتحتين: الجَوْر والظلم. و (معقل) بفتح الميم وكسر القاف. و (بروع) بكسر الباء وسكون الراء، وروي بفتح الباء، وقيل: الفتح أصح، وقيل: بالكسر عند أهل الحديث وبالفتح عند أهل اللغة، وقال في (القاموس): بَرْوَع كجدول ولا يكسر، و (واشق) بكسر المعجمة.

وقوله: (منا) أي: من الأشجعيين.

وقوله: (ففرح بها) أي: بهذه الفتيا، أو بهذه الموافقة (ابن مسعود) روي عنه أنه قال: ما فرحت بعد إسلامي مثل فرحي بموافقة رأيي قضاءَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومذهب علي وجماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في هذه المسألة أنه لا مهر لها لعدم الدخول، وللشافعي فيه قولان، أحدهما كقول علي -رضي اللَّه عنه-، والآخر كقول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، ومذهبنا مذهب ابن مسعود.

الفصل الثالث

3208 - [7] (أم حبيبة) قوله: (كانت تحت عبد اللَّه بن جحش) كذا وقع في نسخ (المشكاة)، وصوابه: (عبيد اللَّه) بصيغة التصغير كما في (سنن أبي داود) و (جامع الأصول) و (المنتقى)، كذا في حاشية (المشكاة) بخط السيد أصيل الدين، وعبيد اللَّه هذا هاجر إلى الحبشة الهجرةَ الثانيةَ، وكانت أم حبيبة تحته، فولدت له حبيبة، وكنيت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015