* الْفَصْلُ الثَّانِي:

3204 - [3] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَثسْرَةَ أُوقِيَّهً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 1/ 40 - 41، د: 2106، ت: 1114، ن: 3349، جه: 1887، دي: 2/ 141].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عطفًا على ثنتي عشرة، لكنه ليس برواية، كذا قيل.

الفصل الثاني

3204 - [3] (عمر بن الخطاب) قوله: (لا تغالوا) غلا غلاءً فهو غالٍ ضد رخُصَ، والمراد لا تكثروا (صدقة النساء) بضم الدال بمعنى الصداق كما مر، في بعض النسخ: (صدقات النساء)، والضمير في (إنها) للمغالاة، و (المكرمة) بفتح الميم وضم الراء بمعنى الكرم.

وقوله: (على أكثر من اثنتي عشرة أوقية) لم يذكر الكسر، وهو النَّشُّ، وأما ما روي من نكاح أم حبيبة بأربعة الآف درهم فكان من قبل النجاشي من ماله إكرامًا له -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد ورد أن امرأة قالت حين قاله عمر -رضي اللَّه عنه-: كيف ذلك وقد قال اللَّه تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}؟ [النساء: 20] فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: كلُّكم أعلمُ من عمر، فكان هذا تواضعًا منه -رضي اللَّه عنه-، وإلا فالكلام كان في الأفضل والأولى، لا في أصل الجواز، فلا يرِدُ ما قالت، وما ذكر في الآية مبالغة في عدم الأخذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015