* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

3197 - [15] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1928].

* * *

6 - باب

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3198 - [1] عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لَهَا فِي بَرِيرَةَ: "خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا" وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثالث

3197 - [15] (عمر بن الخطاب) قوله: (عن الحرة) يفهم منه جوازه عن الأمة، وعليه الجمهور.

6 - باب في لواحق ومتممات لما سبق

الفصل الأول

3198 - [1] (عائشة) قوله: (في بريرة) برائين على وزن كريمة، مولاة لعائشة -رضي اللَّه عنها-، اشترتها من يهود، وأعتقتها، وكانت اليهود تقول لعائشة: نبيعها منك بشرط أن تعتقيها، ويكون ولاؤها لنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (خذيها، أي: اشتريها وأعتقيها، والولاءُ لمَن أعتَقَ)، وقد مضت قصتها في (كتاب البيوع).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015