* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3160 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا". مُتفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5109، م: 1408].

3161 - [2] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَة". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5099].

3162 - [3] وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الأول

3160 - [1] (أبو هريرة) قوله: (لا يجمع بين المرأة وعمتها) وإن علت كأخت الجد، (ولا بين المرأة وخالتها) وإن علت كأخت الجدة، وإطلاق العمة والخالة عليهما إما بالمجاز أو بالاشتراك، فتدبر. والتخصيص بالعمة والخالة وقع اتفاقًا لوقوع السؤال عنهما، فإن الأختين حكمهما كذلك، أو لأنهما مذكورتان في نص القرآن بقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].

3161 - [2] (عائشة) قوله: (يحرم من الرضاعة) رضع كسمع وضرب رَضْعًا ويحرَّك، ورَضاعًا ورَضاعة ويكسران، ثم إنه تخصَّص من عموم قوله: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) صورٌ كأم أخته وأخت ابنه وامرأة أبيه وامرأة ابنه، وتفصيل ذلك مذكور في كتب الفقه.

3162 - [3] (عائشة) قوله: (جاء عمي من الرضاعة) لا يخلو عن إشكال،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015