3153 - [14] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "فَصْلُ مَا بَينَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ: الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 3/ 418، ت: 1088، ن: 3369، جه: 1896].
3154 - [15] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا عَائِشَةُ! أَلَا تُغَنِّينَ؟ . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3153 - [14] (محمد بن حاطب الجمحي) قوله: (وعن محمد بن حاطب) بحاء وطاء مهملتين بكسر الطاء، و (الجمحي) بجيم مضمومة وفتح ميم وإهمال حاء، منسوب إلى جمح بن عمرو بن هصيص.
وقوله: (ما بين الحلال والحرام) أي: النكاح الحلال والحرام.
وقوله: (الصوت والدف) وقيل: المراد بالصوت الذكر والتشهير بين الناس، ونقل عن (شرح السنة) (?): أن بعض الناس يذهب إلى السماع يعني سماع الغناء المتعارف بين الناس الآن، وهذا خطأ، انتهى. أقول: إذا ثبت إباحة ضرب الدفوف فكيف لا يباح سماع الغناء، وقد ثبت إباحة ذلك في الأعياد والأعراس، كما يجيء من الأحاديث، واللَّه أعلم.
وقوله: (رواه أحمد والترمذي) وقال: حديث حسن.
3154 - [15] (عائشة) قوله: (ألا تغنين) قال التُّورِبِشْتِي (?): تَغَنَّى وغَنَّى