3147 - [8] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكل لُحُوم الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4216، م: 1407].

3148 - [9] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1405].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3147 - [8] (علي) قوله: (نهى عن متعة النساء) أي: عن نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجلٍ معيَّن، من التمتع بالشيء: الانتفاع به، كأنه ينتفع به إلى أمد معلوم، وأبيح به في أول الإسلام، ثم حرم، وهو جائز (?) عند الشيعة، والتحقيق أن نكاح المتعة كانت حلالًا قبل خيبر فحرمت فيه، ثم أبيحت عام فتح مكة، ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا، وقد أشبع الكلام فيه في (شرح صحيح مسلم) (?).

وقوله: (وعن كل لحوم الحمر الإنسية) بكسر الهمزة في أكثر الروايات، وفي (مجمع البحار) (?): كسر همزة الإنسية وسكون نونه أشهر من فتحها، نسبة إلى الإنس لاختلاطها بالناس، وفي (النهاية) (?): بالكسر نسبة إلى الإنس بني آدم، وقيل: بالضم نسبة إلى الأَنَس ضد الوحشة، وبفتحتين نسبة إلى الأُنْس مصدر أَنِسْت به.

3148 - [9] (سلمة بن الأكوع) قوله: (عام أوطاس) بفتح الهمزة وسكون الواو: وادٍ من ديار هوازن، قسم فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غنائم حنين، والترخيص كان يومَ فتح مكة، ويومُ أوطاسٍ كان قريبًا منه متصلًا به فسمي به، كذا قالوا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015