3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3140 - [11] عَنِ الرُّبَيِّعِ بْنَتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

علنَ الأمرُ كنصر وضرب وكرم وفرح علنًا وعلانية، واعتلن: ظهر، وأعلنته وبه: أظهرته، والإعلان: المجاهرة، وقد استحب الإعلان بالنكاح، وورد: (أعلنوا بالنكاح ولو بالدُّفِّ)، واختلفوا في ضرب الدف، قيل: يحرم أو يكره مطلقًا، وقيل: مباح مطلقًا، والصحيح أنه يباح في بعض الأحيان كالعيد والقدوم والنكاح ويحرم في غيرها، وقيل: يستحب في النكاح، واللَّه أعلم.

وقوله: (والخطبة) صحح بكسر الخاء وبضمها وهو الأظهر بل المتعين.

قوله: (والشرط) أي: ما يشترط في النكاح من الشروط الفاسدة وغيرها، وعندنا لا يفسد النكاح بالشرط الفاسد كالبيع.

الفصل الأول

3140 - [1] (الربيع بنت معوذ بن عفراء) قوله: (بني عليَّ) بلفظ المجهول، يقال: بنى على زوجته بمعنى: زَفَّها، وهو في الأصل من البناء، ثم صار كناية عن الزِّفاف وإن لم يبن.

وقوله: (كمجلسك مني) هذا قول الربيع لمن تروي له الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015