فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا". رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 1109، د: 2093، ن: 3270].
3134 - [9] وَرَوَاهُ الدَّارمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى. [دي: 2/ 185].
3135 - [10] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إَذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارمِيُّ. [ت: 1111، د: 2078، دي: 2/ 152].
3136 - [11] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي كَارِهِةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2096].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
متعينة لقوله: (فإن صمتت. . . إلخ).
قوله: (جواز عليها) أي: لا تعدِّيَ ولا إكراهَ عليها.
3135 - [10] (جابر) قوله: (فهو عاهر) أي: زانٍ، وهو دليل على أن نكاح العبد بغير إذن سيده غير جائز، وقال أبو حنيفة: يجوز وينفذ إن أجازه بعدُ، وهو في حكم الفُضوليِّ.
الفصل الثالث
3136 - [11] (ابن عباس) قوله: (فخيرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) لأنها كانت بالغة، والمراد خيار البلوغ كما هو المذهب عندنا، لكنه لا يشترط فيه الكراهة، فلعله إنما قيَّد به اتفافًا.