* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3070 - [1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّته مَكْتُوبَة عِنْده". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2738، م: 1627].

3071 - [2] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْح مَرَضًا أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كلِّهِ؟ قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الأول

3070 - [1] (ابن عمر) قوله: (يوصي فيه) صفة لـ (شيء) أي: شيءٌ يصلح لأن يوصي فيه، و (يبيت) صفة ثالثة لـ (امرئ) وقيد (ليلتين) تأكيد لا تحديد، يعني قد سومح في ليلة، ولكن لا ينبغي أن يتجاوز عنه، وقد تمسك بهذا الحديث القائلون بوجوب الوصية، ولا يَتم؛ لأن المراد المبالغة والتأكيد، وأصل المعنى الحزم والاحتياط.

3071 - [2] (سعد بن أبي وقّاص) قوله: (أشفيت على الموت) أي: أشرفت عليه.

وقوله: (وليس يرثني) أي: من أصحاب الفرائض أو ممن أخاف عليه الضياع (إلا ابنتي) بقرينة قوله: (أن تذر ورثتك) وكان له -رضي اللَّه عنه- عصبة كثيرة.

وقوله: (قال: الثلث) بالنصب على الإغراء أو بتقدير: أعط، أو بالرفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015