3033 - [1] عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (?)، وفي (المشارق) (?) في حديث: (ولا تحل لقطتها): بضم اللام وفتح القاف هذا هو المعروف، ولا يجوز الإسكان.
الفصل الأول
3033 - [1] (زيد بن خالد) قوله: (اعرف عفاصها) العفاص بالكسر: الوعاء الذي فيه النفقة جلدًا أو خرقة، وغلاف القارورة، والجلد يغطى به رأسها (?)، والمراد: ما تكون فيه اللقطة من جلد أو خرقة أو غير ذلك.
وقوله: (ووكاءها) وهو أيضًا بالكسر: رباط القربة وغيرها، كذا في (القاموس) (?)، وفي (النهاية) (?): الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس والقربة وغيرها، و (أوكوا الأسقية): شدوا رؤوسها.
وقوله: (ثم عرفها) ومحل التعريف محل وجدانها إن أمكن، والأسواق وأبواب المساجد في أدبار الصلوات، ونحو ذلك من مجامع الناس، ولا يعرِّف في المسجد