3015 - [8] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقَبِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1625].
* * *
3016 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المراد بالأهل المُعْمَر له والمُرْقَب له، وفي (الهداية) (?): أن الرقبى جائزة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه كالعمرى، وعند أبي يوسف العمرى جائزة دون الرقبى، وذكر حديثًا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز العمرى ورد الرقبى، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
3015 - [8] (جابر) قوله: (أمسكوا أموالكم عليكم) يؤيد التأويل الذي ذكرنا في الفصل الثاني.
17 - باب في متممات ولواحق للباب السابق من أنواع العطايا
الفصل الأول
3016 - [1] (أبو هريرة) قوله: . . . . .