رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: معلقًا: 41 - كتاب المزارعة/ 7 - باب المزارعة بالشطر ونحوه].
* * *
2981 - [1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
14 - باب الإجارة
آجرتُ الدار مؤاجرة: أكريتها، والعامة تقول: أجَّرت الدار، كذا في (الصحاح) (?)، وفي (شرح الوقاية): فِعَالة من المفاعلة، وآجر على وزن فاعَلَ لا أَفْعَلَ؛ لأن الإيجار لم يجئ، فالمضارع يؤاجر، واسم الفاعل المؤاجر، وعن الخليل: آجرت زيدًا مملوكي أوجره إيجارًا، وفي (الأساس) (?): آجرني فهو مُؤْجر، ولا تقل: مؤاجر، وأَجَره يَأْجُره من باب طلب، أي: أعطاه الأجرة فهو آجر، والإجارة في الشرع: عقد على المنافع بعِوَض، والقياس يأبى جوازه؛ لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة، لكنها جوزت لحاجة الناس إليه، وقد شهدت بصحتها الأخبار والآثار.
الفصل الأول
2981 - [1] قوله: (عبد اللَّه بن مغفل) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الفاء في جميع نسخ (المشكاة)، صحابي مشهور من أصحاب الشجرة، مات بالبصرة سنة ستين، قال الحسن البصري: ما نزل البصرة أشرف منه، وكتب في الهامش من بعض النسخ (ابن معقل) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف، كذا في نسخ مسلم،