* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

2961 - [1] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2213، 2214، 2257].

2962 - [2] وَعَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جاره ينتظر بها) رواه الخمسة (?)، وقال الترمذي: إنه حسن غريب، لكن قد تكلم فيه بعضهم، وقال بعض المحدثين: إنه صحيح، ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة، وعن أنس -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (جار الدار أحق بالدار) رواه النسائي (?)، وابن حبان (?)، وأيضًا حديث أبي هريرة: (الجار أحق بسقبه) أورده في (باب الشفعة)، فهو أيضًا دليل على مذهبنا.

الفصل الأول

2961 - [1] (جابر) قوله: (وصرفت الطرق) أي: خَلصت وحولت (فلا شفعة) لعدم بقاء الشركة، وهذا الحديث يدل على أنه لا شفعة للجار، وهو متمسك الأئمة كما ذكرنا.

2962 - [2] (وعنه) قوله: (في كل شركة) أي: مشترك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015