2948 - [11] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَأْخُذ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًّا، فَمَن أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبَو دَاوُدَ، وَرِوَايَتُهُ إِلَى قَوْله: "جَادًّا". [ت: 2160، د: 5003].
2949 - [12] وَعَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتَّبعُ الْبَيِّعُ مَن بَاعَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: 5/ 13، د: 3531، ن: 4681].
2950 - [13] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ". وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1266، د: 3561، جه: 2400].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2948 - [11] (السائب بن يزيد) قوله: (لا يأخذ (?)) بالجزم في جمع النسخ.
وقوله: (لاعبًا جادًا) قالوا: معناه: يأخذ على سبيل الهزل والمزاح، ثم يحبسها ولا يردها فيصير جادًا، وقيل: المراد: يأخذ ماله بطريق السرقة ولا يريد السرقة، وإنما يريد أن يغيظه، فهو هازل في السرقة جادٌّ فِي إدخال الغيظ، وتخصيص العصا بالذكر ليعلم أن ما كان فوقه فهو بالمنع أولى.
2949 - [12] (سمرة) قوله: (من وجد عين ماله) الحديث، حاصله: أن من غصب أو سرق مثلًا مال أحد، ثم باعه من أحد، فصاحب المال إن وجده في يد المشتري أخذه ويرجع المشتري على البائع بثمنه.
2950 - [13] (وعنه) قوله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي): (ما أخذت)