2944 - [7] عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (?) وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1378، د: 3073].
2945 - [8] وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَن غَرِيبٌ. [ط: 596].
2946 - [9] وَعَنْ أَبِي حُرَّةَ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثاني
2944 - [7] (سعيد بن زيد) قوله: (من أحيا أرضًا ميتة) بإذن السلطان عند أبي حنيفة، وعند الشافعي لا حاجة إلى إذن السلطان.
وقوله: (وليس لعرق ظالم) يروى بالإضافة والوصفية، ومعناه، أي: من غرس في ملك غيره أو زرع فيه فلصاحب الملك قلعه مجانا، وقيل: معناه: من أحيا أرضًا فليس لغيره أن يتصرف فيها.
وقوله: (رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد يرفعه.
2945 - [8] (مالك) قوله: (ورواه مالك عن عروة) يعني: عن هشام عن أبيه، فالحديث مرسل من وجه، ومسند من وجه آخر، ولعله بهذا الاعتبار قال في (المصابيح): عن أبي سعيد، ثم قال: مرسل، فتدبر.
2946 - [9] (أبو حرة الرقاشي) قوله: (عن أبي حرة) بضم المهملة وتشديد