2940 - [3] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اللقطة) (?) ومسلم في (الغصب).
ونقل الطيبي عن (شرح السنة) (?) أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه إلا إذا اضطر في مخمصة ويضمن، وقيل: لا ضمان عليه، وقد روي أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- حلب لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غنمًا لرجل من قريش يرعاها عبد له في هجرته إلى المدينة، وقيل: الرجل كان من معارف أبي بكر، وقيل: كان سيدُه أذن له، ومن عادتهم أن يأذنوا لرعاتهم في ذلك، واللَّه أعلم.
2940 - [3] (أنس) قوله: (عند بعض نسائه) قد جاءت في رواية أن المراد عائشة، والمراد بإحدى أمهات المؤمنين زينب بنت جحش، وقيل: أم سلمة، وقيل: صفية، والصحفة: القصعة المبسوطة، في (القاموس) (?): أعظم القصاع الجفنة ثم الصحفة.
وقوله: (فانفلقت) أي: انكسرت، يقال: فَلَقَه يَفْلِقُه: شقَّه، فانفلق وتفلَّق، والفلق بكسر الفاء وفتح اللام: جمع فلقة، وهي القطعة، وفي (القاموس) (?): هي من الجفنة