فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3642].
2933 - [4] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَزَاد رزين: "وَجَاءَ الشَّيْطَانُ". [د: 3383].
2934 - [5] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1264، 3535، دي: 2/ 264].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأيضًا بيع مال الغير بلا إذنه يكون موقوفا على إجازته، فلما أجاز صح، وهذا الحديث دليل عليه وحجة على من لم يجوِّزه.
وقوله: (فكان لو اشترى ترابًا لربح) مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى.
الفصل الثاني
2933 - [4] (أبو هريرة) قوله: (أنا ثالث الشريكين) أي: أعينهما وأبارك فيهما.
وقوله: (خرجت من بينهما) أي: زالت البركة منهما.
2934 - [5] (وعنه) قوله: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) تنبيه على رعاية مكارم الأخلاق، والإحسانِ إلى من أساء، وعدم مقابلة السيئة بالسيئة.