وَعَلَيْهِ دينٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 4/ 392، د: 3342].
2923 - [25] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُدَ، وَانْتَهَتْ رِوَايَتُه عِنْدَ قَوْله: "شُرُوطِهِمْ". [ت: 1352، جه: 2353، د: 3594].
2924 - [26] عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخَرَفَةُ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيما سبق إنما هي تشديدات على ذلك (?).
2923 - [25] (عمرو بن عوف) قوله: (الصلح جائز. . . إلخ) مناسبة هذا الحديث للعنوان خَفِيةٌ إلا أن يكون باعتبار أن الصلح في غالب الأحوال، إنما يكون عند الإفلاس.
الفصل الثالث
2924 - [26] (سويد بن قيس) قوله: (ومخرفة) بفتح الميم وسكون الخاء