2895 - [4] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنِ احْتكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلَاسِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ"، وَرَزِينٌ فِي كِتَابِهِ. [جه: 2155، هب: 10704].
2896 - [5] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ احْتكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك، وقد يفتح اللام ويضم، والأشهر الأفصح كسرها، وفي (القاموس) (?): المظلمة بكسر اللام: ما تَظَلَّمَه الرجل، وفيه نهي عن التسعير، ووجه النهي: التصرفُ فِي أموال الناس بغير إذنهم فيكون ظلمًا، وربما يؤدي إلى الامتناع من البيع، وهو يؤدي إلى القحط، والمراد أنه لا يكلَّف الناس بالتسعير، ولكن يؤمرون بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة لهم.
الفصل الثالث
2895 - [4] (عمر بن الخطاب) قوله: (طعامهم) أي: قوتهم وما به معاشهم، ولهذا المعنى أضيف إليهم.
وقوله: (ضربه اللَّه بالجذام والإفلاس) يعني: ابتلاه اللَّه بالبلاء في البدن والمال بالفساد فيهما، وزوال البركة والصلاح عنهما.
2896 - [5] (ابن عمر) قوله: (أربعين يومًا) قالوا: ليس المراد به التحديد،