وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْربُ النَّفَقَةُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2512].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: (وعلى الذي يركب) أي: سواء كان راهنًا أو مرهونًا.

وهذا الحديث يدل على أن للمرتهن أن ينتفع بالرهن وينفق عليه، وجمهور الفقهاء على خلافه، وفي (الهداية) (?): وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن، ونفقة الرهن على الراهن، وقالوا: هذا الحديث منسوخ بالحديث الآتي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015