2878 - [4] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2535، م: 1506].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

2879 - [5] عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ: ابْتَعْتُ غُلَامًا فَاسْتَغْلَلْتُهُ، ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، فَخَاصَمْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ، وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: أَرُوحُ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ، فَأُخْبِرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا: . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2878 - [4] (ابن عمر) قوله: (عن بيع الولاء، وعن هبته) ذهب الجمهور من العلماء من السلف والخلف إلى عدم جوازه، لأنه لحمةٌ كلحمة النسب، وأجازه بعضهم، قال النووي في (شرح صحيح مسلم) (?): ولعلهم لم يبلغهم الحديث، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

2879 - [5] (مخلد بن خفاف) قوله: (مخلد) بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة، (ابن خفاف) بضم الخاء المعجمة مخففًا.

وقوله: (ابتعت) أي: اشتريت.

وقوله: (فاستغللته) أي: أخذت غلته، أي: أجرته، والغلة: الدخل الذي يحصل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض وغيرها.

وقوله: (ثم ظهرت) أي: اطلعتُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015