وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ: "اقْضِهِ وَزِدْه" فَأَعْطَاهُ وَزَادَهُ قِيرَاطًا.

2877 - [3] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مالك: يجوز إذا كانت المسافة قريبة، وكذلك كان في قصة جابر.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز مطلقًا؛ للحديث الوارد في النهي عن بيعٍ وشرطٍ، والجواب عن حديث جابر أنه لم يكن الشرط في صلب العقد (?) ويؤيده ما وقع في بعض طرق هذا الحديث: (أخذته منك بوقية، اركبه) (?)، وفي رواية: (قال جابر -رضي اللَّه عنه-: بعت من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جملًا وأَفْقرني ظهرَه إلى المدينة)، والإفقار لغةً: إعارة الظهر للركوب، في (القاموس) (?): أفقرك بعيرَه: أعارك ظهره للحمل، ويؤيد هذا الوجه أيضًا ما نقلنا في معنى الحملان من (القاموس).

وقوله: (وزاده قيراطًا) في (القاموس) (?): والقِيراطُ والقِرَّاطُ، بكسرهما: يَخْتَلِفُ وزْنُهُ بحسَبِ البِلادِ، فبِمَكَّةَ رُبُعُ سُدُسِ دينارٍ، وبالعراقِ نِصْفُ عُشْرِهِ.

2877 - [3] (عائشة) قوله: (جاءت بريرة) بفتح الباء وبرائين على وزن فقيرة، وكانت مملوكة ليهودي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015