فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَى البُخَارِيُّ الْمَعْنَى الأَوَّلَ وَحْدَهُ. [خ: 2379، م: 1543].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شيء من طلع فحلها في طلع الأنثى، وقد مرّ ذكره في (باب الاعتصام بالكتاب والسنة)، وهو في هذا الحديث كناية عن ظهور ثمرتها لكونه لازمًا له غالبًا، فلو أبرت ولم تظهر بعدُ ثمرتُها لا يكون الحكم كما ذكر، وهو كون الثمرة للبائع غير تابع للأصل وهو ظاهر، ثم هذا الحكم مختلف فيه بين العلماء، فقيل: الثمرة تتبع الأصل بكل حال، وقيل: لا تتبع، وقيل: تتبع قبل الظهور والصلاح ولا تتبع بعده، وقال الطيبي (?): الأول مذهب أبي حنيفة، وهذا الخلاف في غير صورة الاشتراط، وأما بالاشتراط فيدخل بالاتفاق (?).
وقوله: (ومن ابتاع عبدًا وله مال) إضافة المال إلى العبد ليس بطريق التمليك؛ لأن العبد لا يملك فإنَّ مِلْكه لسيده خلافًا للشافعي رحمه اللَّه في قوله القديم في الثانية، فلا يدخل في البيع إلا أن يشترط، واختلفوا في ثيابه، وظاهر الحديث أنها لا تدخل، وقيل: يدخل ساتر العورة فحسب.
وقوله: (وروى البخاري المعنى الأول وحده) يدل على أن البخاري إنما