2873 - [40] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1218، د: 1641، جه: 2198].
2874 - [41] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ بَاعَ عَيْبًا. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعباد هو ابن ليثٍ الكرابيسي، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد وابن معين: ليس بشيء، كذا قيل، وقالوا: لم يكن منه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد الهجرة البيع إلا نادرًا، والغالب كان الشراء، ولعل هذا البيع من تلك النوادر، وأما قبل الهجرة فكان البيع والشراء معًا.
2873 - [40] (أنس) قوله: (باع حلسًا) بكسر الحاء وسكون اللام: كساء على ظهر البعير تحت البَرْذَعة، ويبسط في البيت تحت حُرِّ الثياب، كذا في (القاموس) (?). (والقدح) بفتحتين، معروف، وكان لأحد من أصحابه فقير كما سبق.
وقوله: (من يزيد) وفيه دليل على شرعية بيع من يزيد، وهو غير السوم على سوم أخيه، فإن ذلك بعد استقرار الثمن كما مر.
الفصل الثالث
2874 - [41] (واثلة بن الأسقع) قوله: (من باع عيبًا) أي: معيبًا، وهو