2871 - [38] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإبِلَ بِالنَّقِيعِ بِالدَّنانِيرِ فآخُذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ فآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنانِيرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ تأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارمِيُّ. [ت: 1242، د: 3554، ن: 4585، دي: 2/ 259].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ضمان المشتري.
2871 - [38] (ابن عمر) قوله: (بالنقيع) بالنون: موضع قريب من المدينة، يَستنقع فيه الماء، أي: يجتمع، كذا في (النهاية) (?)، وشرح التُّوربِشْتِي (?)، وقد يجعل بالباء مرادًا به بقيع الغرقد، فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه قبل أن يتخذ مقبرة، وقيل: هذا أقرب لأن (النقيع) بالنون على عشرين فرسخًا من المدينة، فلا يناسب الاستمرارَ المستفاد من قوله: (كنت أبيع)، وعلى ما نقلنا عن (النهاية) وهو المنقول عن زين العرب: أنه موضع قريب من المدينة، لا يتجه هذا الكلام، واللَّه أعلم.
وقوله: (أن تأخذها) بفتح همزة (أن) ونصب (تأخذها)، أو بكسرها وجزم (تأخذ) أي: لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس.
وقوله: (وبينكما شيء) حال، أي: لم تفترقا والحال أن بينكما شيئًا، أي: شرطًا وهو التقابض، أي: لم يقبضا أحد البدلين أو كليهما، فافهم. والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب.