* الْفَصْلُ الثَّانِي:

2861 - [28] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أنْ يُعْلَمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1290].

2862 - [29] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ، هَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنَسٍ. وَالزِّيَادَة الَّتِي فِي "الْمَصَابِيحِ" وَهُوَ قَولُهُ: نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ، إِنَّما ثَبَتَ فِي رِوَايَتِهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني

2861 - [28] (جابر) قوله: (عن الثنيا) وهو أن يستثنى من البيع شيء، وقد مر بيانه.

2862 - [29] (أنس) قوله: (حتى يسود) كناية عن بدو صلاحه كما سبق، وكذا اشتداد الحبّ كناية عن ذلك.

وقوله: (والزيادة التي في (المصابيح) وهي قوله: نهى عن بيع التمر حتى تزهو) عبارة (المصابيح): قال: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع التمر حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، غريب)، والتمر بالفوقانية في أكثر النسخ، وقد كتب في بعض النسخ: (الثمر) بالمثلثة في (الهامش) بعلامة النسخة، و (تزهو) بلفظ التأنيث لأن التمر جنس، وفي رواية بلفظ التذكير، وقد عرف معنى الزهو في الفصل الأول، وحاصله يرجع إلى معنى الصلاح المذكور، وفي رواية: (حتى تُزْهِيَ) من باب الإفعال، ومنهم من أنكر (تزهو) وآخر ينكر (تزهي).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015