. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
والقياس الصحيح يقتضي وجوب القيمة أو المثل أو الثمن في هذه الصورة، [و] هذا الحديث يقتضي وجوب رد الصاع من تمر، والتمر ليس بقيمة اللبن قطعًا ولا ثمنه، ولا مماثلة بينهما لا صورة ولا معنى، أما من حيث الصورة فظاهر، وأما من حيث المعنى فلأن المِثْل من حيث المعنى لجميع الأشياء إنما هو الدراهم والدنانير، فيكون العمل به موجبًا لانسداد باب القياس الصحيح، والأصل عندنا أن الراوي إن كان معروفًا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه والاجتهاد مثل أبي هريرة وأنس بن مالك -رضي اللَّه عنهما-، فان وافق حديثه القياس عمل به، وإلا لم يترك إلا للضرورة وانسداد باب الرأي، وتمام تحقيقه في كتب أصول الفقه (?).