أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [جه: 2432].
2832 - [26] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَقْرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَأْخُذُ هَدِيَّةً". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "تَارِيخِهِ"، هَكَذَا فِي "الْمُنْتَقى" (?).
2833 - [27] وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَقَالَ: إِنَّك بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشٍ، إِذا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَو حِمْلَ شَعِيرٍ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لـ (أقرض)، وكذا في (حمله)، والمجرور في (إليه) والمنصوب في (حمله) لـ (أحدكم).
وقوله: (فلا يركبه) جواب (إذا) وهو في جميع النسخ بتذكير الضمير بتأويل الدابة بالمركوب، ولعل التاء في (دابة) للنقل لا للتأنيث، والضمير في (لا يقبلها) للهدية المفهوم من (أهدى).
2832 - [26] (وعنه) قوله: (إذا أقرض الرجل الرجل) هكذا في بعض النسخ بذكر الفاعل والمفعول معًا، وفي بعضها: (إذا أقرض أحدكم) بحذف المفعول كما في الحديث السابق.
2833 - [27] (أبو بردة بن أبي موسى) قوله: (حمل تبن) الحمل بالكسر: ما يحمل على ظهر أو رأس، والحمل بالفتح: ما كان في بطن أو على شجرة، كذا