2815 - [9] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بِعْنِيهِ" فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، وَلَمْ يُبَايعْ أَحَدًا بَعْدَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أَوْ حُرٌّ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1602].

2816 - [10] وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الهاء منوَّنةً، وآوٍ بكسر الواو منوّنة وغير منوّنة، وأوَّتاهُ، بفتح الهمزة والواو والمثناة الفوقية، وآوِيَّاهُ، بتشديد المثناة التحتية: كلمةٌ تقال عند الشكاية أو التَّوجُّعِ، آهَ أوْهًا، وأوَّهَ تأوِيهًا. وتأوَّهَ: قالها.

2815 - [9] (جابر) قوله: (فاشتراه بعبدين) ومن هذا حَكم أهل العلم بجواز بيع حيوان بحيوانين نقدًا، سواء كان الجنس واحدًا أو مختلفين، وأما نسيئةً فمنعه جماعة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو قول عطاء بن أبي رباح وأصحاب أبي حنيفة؛ لما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، كذا قال الطيبي (?).

وقوله: (أَوْ حُرٌّ) في بعض النسخ: (أَمْ حُرٌّ).

2816 - [10] (وعنه) قوله: (عن بيع الصبرة) وهي بالضم: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن، كذا في (القاموس) (?).

وقوله: (لا يعلم مكيلتها) أي: مقدار كيلها، في (القاموس) (?): الكيل والمكيال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015