* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

2807 - [1] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1598].

2808 - [2] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَواءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ} [الروم: 39]، وهو من ربا يربو، وهو يكتب بالألف لكونه مقصورًا، وبالياء لكسرة أوله، وكتبوه في المصحف بالواو.

الفصل الأول

2807 - [1] (جابر) قوله: (آكل الربا) أي: آخذه، (ومؤكله) أي: معطيه، (وكاتبه وشاهديه) للإعانة على الحرام، قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وقوله: (هم سواء) إما أن يراد المساواة في أصل الإثم وإن كان يتفاوت، أو في المقدار أيضًا، واللَّه أعلم.

2808 - [2] (عبادة بن الصامت) قوله: (مثلًا بمثل) أي: في المقدار، و (سواء بسواء) تأكيد له، وهذا الحديث هو الأصل في باب الربا، فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر الأشياء الستة، وترك ما سواها على القياس، فقاس المجتهدون، واستنبطوا العلة، خلافًا للظاهرية، فإنهم لا يجرون الربا فيما سواها، فعندنا القدر والجنس، وكذا في القول الأشهر عن أحمد، وعند الشافعي الطعم والثَّمَنية، وعند مالك الطعم والادّخار، وقد عرف تفصيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015