بَعْدَ الْفَرِيضَةِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [هب: 8482].
2782 - [24] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُجْرَةِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا هُمْ مُصَوِّرُونَ، وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ. رَوَاهُ رَزِينٌ. [مصنف ابن شيبة: 4/ 288].
2783 - [25] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (بعد الفريضة) قيل: المراد به لا إله إلا اللَّه، أي: طلب الحلال أول ما يُهتم به بعد الإيمان، وفيه مبالغة لأنه أصل الورع، أو المراد كل فريضة معلومة في الدين، والمراد بالبعدية المقارنة والاتصال، وقيل: المراد فريضة متعاقبة يعقب بعضها البعض، أي: فرض دائمي مستمر مدة العمر.
2782 - [24] (ابن عباس) قوله: (فقال: لا بأس، إنما هم مصورون) كأن السائل استبعد أخذ الأجرة على كتابة القرآن؟ لأنه أمر ديني لا ينبغي أن يؤخذ عليه الأجرة، فأجاب أنهم ينقشون صور الألفاظ يعملون عملًا، فيأخذون الأجرة على عملهم مع قطع النظر عن كونه قرآنًا أو غيره، وفي هذا الحكم تعليم القرآن بأجرة، وقد رخص فيه المتأخرون، وقال الطيبي (?): القرآن عبارة عن المجموع من الكتابة والمكتوب، فالمكتوب هو القديم دون الكتابة، فلما نظر السائل إلى المكتوب وأنه من صفات القديم عظَّم شأنه بان ياخذ الأجرة، ونظر ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- إلى الكتابة وأنها من صفات الإنسان فجوزها، فتدبر.
2783 - [25] (رافع بن خديج) قوله: (عمل الرجل بيده) أي: يعمل بنفسه