* الْفَصْلُ الثَّانِي:

2770 - [12] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالدَّارِمِيِّ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ". [ت: 1358، ن: 4450، جه: 2290، د: 3528، دي: 2/ 237].

2771 - [13] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني

2770 - [12] (عائشة) قوله: (وإن أولادكم من كسبكم) (?) فالأكل مما ينفق الأولاد أيضًا حلال طيب في حكم الأكل من كسب اليد، وقد وجبت نفقة الوالدين على الولد.

2771 - [13] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق. . . إلخ) الأفعال المذكورة في الحديث كلها مرفوعة بالعطف، ثم التقسيم المذكور حاصر؛ لأن المال إما أن ينفق على الفقراء، أو على النفس، أو يدخر، فجزاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015