2765 - [7] وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2086، 5962].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي حكمه العرّاف والمنجّم، وإتيانهم حرام بإجماع المسلمين، وينبغي للمحتسب منعهم وتأديبهم، وأن يؤدب الآخذ والمعطي، كذا في (مجمع البحار) (?)، وسيأتي تفصيل معنى الكهانة وأنواعه في (باب السحر والكهانة) إن شاء اللَّه تعالى.

2765 - [7] (أبو جحيفة) قوله: (وعن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة.

وقوله: (عن ثمن الدم) بيع الدم غير جائز بالإجماع لكونه نجسًا، وحمله بعضهم على أجوة الحجام وقد عُلم حكمه.

وقوله: (ولعن آكل الربا) بلفظ اسم الفاعل من الأكل، وهو آخذه وهو البائع، (وموكله) من باب الإفعال، أي: معطيه وهو المشتري، وإنما اشتركا في اللعن لاشتراكهما في الفعل.

والوشم أن يُغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل، (والواشمة) فاعلة لغيرها، (والمستوشمة) هي التي يفعل بها ذلك، كذا يفهم من كلامهم، والظاهر أن يكون المراد بالواشمة فاعلتها بنفسها أو بغيرها، وبالمستوشمة من تطلبه، وفي (الصحاح) (?): استوشمه، أي: سأله أن يَشِمه، والمراد بالمصور من يصور صور الحيوان، وسيأتي الكلام فيه في بابه مفصلًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015